الفاضل الآبي

102

كشف الرموز

( الرابعة ) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن ، وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .